مرسوم رئاسي رقم 97-353
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-353 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون لمكافحة الجراد الصحراوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989
المادة 8
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة الأشهر الأخيرة من المدة المذكورة.