المادة 6
تتولى القيادات المركزية في البلدين القيام بما يأتي :
- العمل على توجيه التعليم على مستوى المعاهد الزراعية العليا والمتوسطة في البلدين، وذلك / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418ه قصد تكوين متخصصين في ميدان مكافحة الجراد والوقاية منه.
تشجيع الأبحاث العلمية في هذا الميدان، خاصة ما يتعلق منها بالناحية البيولوجية والتغيرات الجوية.
تبادل نتائج الأبحاث التي يتم إنجازها في هذا المجال بعد اعتمادها من طرف المعاهد المتخصصة في البلدين.
تبادل المناهج التعليمية، ووثائق التعليم المتعلقة بالجراد.
تنظيم لقاءات بين المختصين في مجال الجراد من معاهد البحث العلمي في البلدين، وذلك بالتناوب بينهما.