المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية تعاون لمكافة الجراد الصحراوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية دعما لعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، وإدراكا منهما لضرورة تظافر الجهود وتوفير الوسائل الناجعة، وتحقيقا للعمل المشترك لمكافحة الآفات الطبيعية وخاصة منها زحف الجراد الصحراوي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يكون هناك اتصال دائم بين القيادة المركزية في كل من البلدين بهدف وضع حد لزحف آفة الجراد الصحراوي وتطوراتها.
المادة 2 تتولى القيادات المحلية للبلدين التعاون والتنسيق فيما بينهما ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ - دعم وتنمية التعاون بين فرق العمليات المحلية، خاصة الواقعة منها في المناطق المتآخية.
ب - تنظيم حملات أسبوعية مشتركة للإستكشاف في المناطق المشتركة التي يتكاثر بها الجراد.
ج إنجاز عمليات مشتركة للمقاومة داخل المناطق التي اكتسحها الجراد وخاصة منها الجيوب التي يمكن تواجدها في المناطق المتاخية، وذلك بغية استعمال متكامل ومحكم للامكانيات المتوفرة بالجهات المعنية.
د - وضع برنامج خاص لتركيز ودعم شبكة مسالك الطيران الفلاحي بالمناطق المتآخية.
ه - تنظيم لقاء كل شهر بين أعضاء قيادات عمليات المناطق المتآخية برئاسة أمناء اللجان الشعبية للبلديات من الطرف الليبي والولاة، أو من ينوب عنهم من الطرف الجزائري وذلك بالتناوب بينهما. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
و - تنظيم لقاء نصف شهري مشترك بين مسؤولي مقرات القيادات المحلية ويرفع تقرير بذلك إلى القيادات المركزية.