مرسوم رئاسي رقم 97-352
· ج.ر عدد 64 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-352 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة عشير بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة عشير بعد الوفاة من مصفّ الاستحقاق الوطني للشهداء الآتية أسماؤهم :
- الأمين العمودي
- العربي جدري (المدعو العربي التبسي)، الربيع بوشامة عبد الكريم العقون
- أحمد بوشمال مولود فرعون، علي معاشي، مكي حيحي،
- عبد العالي بن بعطوش، محمد الطاهر بن مهيدي البشير بوقادوم محمد الزاهي، علي بن حالة،
- الحبيب بناسي
- أحمد زهانة (المدعو زبانة)، توفيق خزندار
- أحمد حاج حمدي حسان حرشة.