مرسوم رئاسي رقم 97-349
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-349 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997. . اليمين زروال 22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية