مرسوم رئاسي رقم 97-347
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-347 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار (7.644.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الرابع " وسيط الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.