مرسوم رئاسي رقم 97-346
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-346 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال 22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية