المادة 8
الملاحة البحرية والجوية
1 - إن أرباح الموارد الموجودة في دولة متعاقدة والناتجة عن إستغلال السفن في حركة النقل الدولي، من قبل مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة عن إستغلال الطائرات في حركة النقل الدولي لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة، التي تقيم بها المؤسسة المستغلة للطائرة. 3 تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، كذلك، على الأرباح الناتجة عن المساهمة في إتحاد تجاري أو في إستغلال مشترك أو في هيئة دولية للإستغلال.