المادة 8
الفقرة (1) المادة 13 ، المادة 15 الفقرة
(3) والمادة 22 الفقرة (3) :
فيما يتعلق بالمادة 8 الفقرة (1) المادة 13، والمادة 15 الفقرة (3) ، والمادة 22 الفقرة (3)، فإنه من المتفق عليه أن لفظ المقيم يشمل كذلك "مقر الإدارة الفعلية كما هو منصوص عليه في المادة 4.
المادة 30 من المتفق عليه أن نصوص الاتفاقية قد تمت صياغتها باللغتين العربية والأندونيسية، ويتساوى النصان في القوة القانونية، بينما يتخد مشروعي الإتفاقية باللغتين الإنجليزية والفرنسية كمرجع. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذا البروتوكول.
حررت بجاكرتا في 28 أبريل 1995 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والأندونيسية، ويتساوى النصان في القوة القانونية..
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية أندونيسيا الشعبية علي الطاس محمد الصالح دمبري وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر