المادة 7
أرباح المؤسسات
1 - إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلى في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. وإذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة :
أ) للمؤسسة المستقرة المذكورة، أو
ب) للبيوع التي تتم في هذه الدولة الأخرى، والمتعلقة ببضائع تكون من نفس نوع البضائع التي تبيعها المؤسسة المستقرة أو مشابهة لها، أو
ج) لأنشطة تجارية أخرى تمارسها المؤسسة المستقرة، أو تكون مشابهة لها.
2 - مع مراعاة أحكام الفقر 3، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة، لهذه المؤسسة المستقرة، الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها، لو أنها أنشأت مؤسسة متميزة، تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة، في ظروف مماثلة أو مشابهة، وتتعامل بكل إستقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المؤسسة المستقرة.
3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة كما هي معروضة، سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة، أو في أي مكان آخر.
غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الإقتضاء ، لأغراض أخرى ما عدا تسديد المصاريف المبذولة من المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل إستغلال براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقترضت للمؤسسة المستقرة.
كما أنه لا يؤخذ في الحسبان عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، المبالغ الأخرى، ما عدا تسديد النفقات التي صرفت والمنسوبة من طرف المؤسسة المستقرة إلى خصوم المقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة أو مقابل إستغلال براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو، ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية ؛ كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة أو لأي من مكاتبها .
4 - إذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي نص من الفقرة 2 من هذه المادة الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تكون مستعملة، بحيث تكون النتيجة المحصل عليها، مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة.
5 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، مالم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
6 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الإتفاقية، فإن أحكام هذه المواد، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية