المادة 6
المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - تدل عبارة « أملاك عقارية » على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أي حال التوابع والماشية الحية أو الميتة للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، وحق الإنتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لإستغلال أو إمتياز إستغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية. 12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى، على المداخيل الناتجة عن الإستغلال المباشر والإيجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل آخر لإستغلال الأملاك العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة، وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية، المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.