المادة 5
المؤسسة المستقرة
1 - في مفهوم هذه الإتفاقية، تعني عبارة « مؤسسة مستقرة » منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة، كامل نشاطها أو بعضه.
2 - تشمل عبارة « مؤسسة مستقرة » على الخصوص :
أ) مقر إداري ب فرعا،
ج) مكتبا، د مصنعا،
ه) مشغلا، و محل بيع، أو مكان يستعمل كنقطة بيع، ز مزرعة أو مشتلة
ح) منجما، أو بئر بترول، أو غاز، أو مقلعا، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبيعية
ط) ! ورشة بناء أو تركيب، تمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ثلاثة أشهر ن تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع لنفس المشروع أو مشروع مشابه فوق تراب البلد لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر وفي حدود أقصاها إثنى عشر شهرا.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك « مؤسسة مستقرة » إذا كانت : 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى،
د) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض الإشهار أو جمع معلومات أو ممارسة أي نشاط أخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة،
و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة من أجل إحداث توافق بين الأنشطة المشار إليها في المقاطع (أ إلى ه)، شريطة أن يكون النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتب عن هذا التوافق، إما ذي طابع إعدادي أو إضافي. 4 بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1 و 2)، عندما يقوم شخص - غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة 6 - بعمل في دولة متعاقدة الحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأولى، بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحسابها ، إذا كان الشخص المذكور :
أ) تتوفر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة إعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر فيما أشير إليه في الفقر 4 ، والتي إذا مرست في منشأة ثابتة للأعمال، لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة للأعمال مؤسسة مستقرة في مفهوم الفقرة المذكورة، أو
ب) في حالة عدم توفره على هذه السلطة، يحتفظ بصفة إعتيادية، في الدولة الأولى، بمخزون بضائع يسحب منه بإنتظام، بضائع بغية تسليمها لحساب المؤسسة،
ج) في حالة عدم توفره على هذه السلطة، يقوم، في هذه الدولة ولحساب المؤسسة بصنع أو تحويل مواد أو بضائع تملكها هذه المؤسسة. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه 5 تعتبر مؤسسة تأمين تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، أن لها مؤسسة مستقرة في الدولة الأخرى، إلا إذا تعلق الأمر بإعادة التأمين، إذا كانت تتقاضى أقساطا في إقليم هذه الدولة أو تؤمن أخطارا موجودة في هذا الإقليم، بواسطة شخص آخر غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة 6.
6 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها ، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون أعمالهم في النطاق العادي. لنشاطهم غير أنه عندما تمارس أنشطة هذا العون، خصيصا أو شبه خصيصا لفائدة هذه المؤسسة، فإنه لا يعتبر كعون مستقل حسب مفهوم هذه الفقرة.
7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تمارس نشاطا فيها سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بغيرها)، لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى.