المادة 4
المقيم 1 في مفهوم هذه الإتفاقية تعني عبارة « مقيم بدولة متعاقدة » أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه.
2 - عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة الأولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) - يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والإقتصادية (مركز المصالح الحيوية)،
ب) - إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو لم يكن له سكن دائم، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة إعتيادية
ج) - إذا كان هذا الشخص يقطن، بصفة إعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما، بصفة إعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د) - إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك.
3 - عند ما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي، في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية، حالة بحالة، وباتفاق مشترك.