المادة 3
تعاريف عامة 1 في مفهوم هذه الإتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
أ) - تعني عبارتا « دولة متعاقدة » و « الدولة المتعاقدة الأخرى ، حسب السياق، الجزائر أو أندونيسيا، ب (ط) - يقصد بلفظ الجزائر « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » وبالمعنى الجغرافي يعني التراب الجزائري، بما في ذلك :
العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه
(أ) كل منطقة تقع وراء المياه الإقليمية للجزائر، والتي تعتبر، طبقا للقانون الدولي وبموجب قوانين الجزائر، منطقة، تستطيع الجزائر، أن تمارس عليها حقوق السيادة، فيما يخص قعر البحار وباطن أرضها و مواردها الطبيعية
(ب) - البحار والمجال الجوي الواقع فوق المنطقة المشار إليها في المقطع (ط) فيما يتعلق بكل الأنشطة الممارسة والمتعلقة بإستغلال الموارد الطبيعية المشار إليها أعلاه، ب (ط ط) - يشمل لفظ « أندونيسيا » تراب الجمهورية الأندونيسية كما هو محدد في قوانينها وكذلك المناطق المجاورة التي تمارس عليها جمهورية أندونيسيا حقوق السيادة وقوانينها طبقا للإتفاقية المتعلقة بحقوق البحار لسنة 1982،
ج) - يشمل لفظ « شخص » الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى
د) - يعني لفظ « شركة » أي شخص معنوي أو كل كيان، يعتبر شخصا معنويا، قصد فرض الضريبة عليه،
ح) - تعني عبارتا « مؤسسة دولة متعاقدة » و « مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى » على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ه) - تعني عبارة (حركة النقل الدولي » أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة، تستغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ماعدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
و) - تعني عبارة « السلطة المختصة » :
بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية، أو ممثله المرخص له في ذلك، بالنسبة لأندونيسيا، وزير المالية، أو ممثله المرخص له في ذلك.
ي) - يعني لفظ « مواطنون » :
- كل الأشخاص الطبيعيون الحاملون الجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين 12 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- كل الأشخاص المعنويون وشركات الأشخاص والجمعيات المؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
2 - لتطبيق الإتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها ، يبقى لها نفس المعنى الذي يخوله لها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الإتفاقية ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا .