المادة 30
إلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. ويمكن لكل دولة متعاقد، أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، عن طريق إشعار كتابي، قبل 30 جوان من كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول. 12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ) - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة من المصدر، على المداخيل الممنوحة إبتداء من أول جانفي من السنة التي تم فيها الإشعار بالإلغاء،
ب) - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، المتعلقة بالسنة الجبائية المفتوحة إبتداء من أول جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها الإشعار بالإلغاء.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع الإتفاقية.
حررت بجاكرتا في 28 أفريل 1995، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والأندونيسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية أندونيسيا الشعبية علي الطاس محمد الصالح دمبري وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية بروتوكول في اللحظة التي باشر فيها الموقعان أسفله، توقيع الإتفاقية الرامية إلى تجنب الإزدواج الضريبي إتفقا الموقعان أسفله على الأحكام الآتية :
بالنسبة لأندونيسيا ، فقد تم الإتفاق على أن أحكام هذه الإتفاقية المتعلقة بالضرائب على الثروة، لا تطبق إلا إذا كانت هذه الضرائب مستحقة، طبقا للتشريع الجبائي الأندونيسي.