مرسوم رئاسي رقم 97-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-342 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا، . قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995
المادة 2
الفقرة ((3)ب) :
نظرا لكون الدخل الذي تستمده الحكومة الأندونيسية من البترول والغاز، ومن القطاعات المنجمية الأخرى، قد تم تحديده إلى نسب محددة، بما في ذلك الضريبة على الدخل المدفوعة بموجب عقود تقاسم الإنتاج، وعقود الأشغال والعقود الأخرى المشابهة، فإن الإتفاقية لا يمكن تطبيقها على مثل هذا الدخل. 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية