مرسوم رئاسي رقم 97-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-342 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا، . قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995
المادة 2
الفقرة ((3)أط ط ط ط ط ط) من المتفق عليه أن "الأتاوات والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث وإستغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب عند تطبيق المادة 23 تعتبر ضرائب حقيقية على الدخل، مدفوعة للحكومة الجزائرية.