المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا رغبة منهما في إبرام إتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية
1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة، المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة وفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل.
2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل، أو على مجموع الثروة، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الإتفاقية هي :
أ) - بالنسبة للجزائر :
1- الضريبة على الدخل الإجمالي
2 - الضريبة على أرباح الشركات 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
3 - الرسم على النشاط المهني،
4 - الدفع الجزافي
5 - الضريبة على الأملاك
6 - الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث وإستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب وتدعى فيما يأتي : « ضريبة جزائرية »).
ب) بالنسبة لأندونيسيا :
الضريبة على الدخل المفروضة بموجب أندونغ - أندونغ بجاك بنغسيلان 1984 (قانون رقم 7 لسنة 1983) بإستثناء الضريبة على الدخل، المدفوعة بموجب عقود تقاسم الإنتاج وعقود الأشغال والعقود الأخرى المشابهة، في قطاع الغاز والبترول والقطاعات المنجمية الأخرى.
وتدعى في النص الذي يلي : « ضريبة أندونسية »).
4 - تطبق الإتفاقية، كذلك، على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الإتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية المذكورة في الفقرة ،3 ، أو يمكن أن تحل محلها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتهما الجبائية.