المادة 29
سريان المفعول
1 - تدخل هذه الإتفاقية سريان المفعول، عند تاريخ إشعار الحكومتان المعنيتان بعضهما البعض، كتابيا، بإنتهاء إجراءات المصادقة الدستورية التي تتطلبها تشريعاتهما.
2 - وستطبق أحكام هذه الاتفاقية :
أ) - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة من المصدر، على المداخيل الممنوحة إبتداء من أول جانفي من السنة الموالية لسنة دخول الإتفاقية سريان المفعول، و
ب) - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل في السنة الجبائية المفتوحة إبتداء من أول جانفي من السنة الموالية لسنة دخول الاتفاقية سريان المفعول.