المادة 28
المساعدة لتحصيل الضرائب
1- تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض طبقا للقواعد الخاصة لتشريعيهما وتنظيميهما، وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، تطبيقا لقوانين أو نظم الدولة المطالبة. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418
2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة، وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما، عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
3 - يستفيد الدين الجبائي الذي من أجل تحصيله ثم تقديم مساعدة من نفس الضمانات والمزايا التي تستفيد منها الديون الجبائية في الدولة المطلوبة. 4 تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، فيما بينهما، قصد تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة.