مرسوم رئاسي رقم 97-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-342 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا، . قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995
المادة 27
الموظفون الدبلوماسيون والأعوان القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية، بالإمتيازات الجبائية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون، إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة.