المادة 25
الإجراءات الودية
1 - عند ما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة، أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له، إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الإتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة 24، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الحالة في السنتين التاليتين لأول إخطار بالتدابير ، التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الإتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الإعتراض المقدم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة، عن طريق إتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للإتفاقية. 3 تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك، التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الإتفاقية. كما بإمكانها أيضا، أن تتشاور فيما بينها قصد تفادي الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الإتفاقية. 4 يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، الإتصال ببعضها البعض، مباشرة بغية التوصل إلى إتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة وتقوم السلطات المختصة، عن طريق التشاور بتأسيس الإجراءات الثنائية وكذلك الشروط والمناهج والتقنيات المناسبة قصد وضع الإجراءات الودية المنصوص عليها في هذه المادة، حيز التطبيق.