المادة 23
تفادي الإزدواج الضريبي يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة الآتية :
1 - (أ (أ) بالنسبة للجزائر :
عند ما يتلقى مقيم بالجزائر، مداخيل، تكون خاضعة للضريبة بأندونيسيا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر تقوم مراعاة لأحكام تشريعها الجبائي، بخصم من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في أندونيسيا. غير أن المبلغ المخصوم، لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل المحسوبة قبل إجراء الخصم، والمتعلق، حسب الحالة، بالدخل الخاضع للضريبة في الجزائر / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ب بالنسبة لأندونيسيا :
عند ما يتلقى مقيم بأندونيسيا، مداخيل، تكون خاضعة للضريبة بالجزائر ، طبقا لأحكام هذه الإتفاقية فإن أندونيسيا تقوم ، مراعاة لأحكام تشريعها الجبائي، بخصم، من الضريبة التي تحصل عليها، من مداخيل هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في الجزائر. غير أن المبلغ المخصوم ، لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل المحسوبة قبل إجراء الخصم المتعلق، حسب الحالة، بالدخل الخاضع للضريبة في أندونيسيا.
2 - أ) قصد منح قرضا في دولة متعاقدة، فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى تعتبر أنها تشمل الضريبة التي كان يفترض دفعها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكنها خفضت أو ألغيت من طرف تلك الدولة الأخرى، طبقا للأحكام التشريعية المتعلقة بالحوافز الجبائية ب يطبق هذا النص خلال الثلاث سنوات الأولى من سريان مفعول هذه الإتفاقية، وتتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، فيما بينهما، قصد تحديد التشريع المتعلق بالحوافز الجبائية، الذي بمقتضاه يطبق هذا النص.