المادة 22
الثروة
1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة ثابتة، والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة، في هذه الدولة الأخرى. 3 إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة، مخصصة لإستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة، التي تقيم فيها المؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم بدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.