المادة 21
المداخيل الأخرى
1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى، على المداخيل الأخرى، غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6، عند ما يكون المستفيد من هذه المداخيل المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل مرتبطا بها فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالات.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الإتفاقية، والمتأتية من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية