المادة 20
الأساتذة والباحثون والطلبة
1 - عندما يتوجه شخص إلى دولة متعاقدة بدعوة من هذه الدولة أو من جامعة أو معهد أو مدرسة فيها، أو متحف أو من أي مؤسسات ثقافية أخرى موجودة في هذه الدولة، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي لمدة لا تتجاوز سنتين (2) لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو القيام بأبحاث في هذه المؤسسة، الذي يكون أو سبق له أن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، قبل أن يتوجه إليها، فإنه يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى، فيما يتعلق بالمكافآت المرتبطة بهذه الأنشطة، شريطة أن تكون هذه المكافآت متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة.
2 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن، يكون أوسبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى، لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه، يتقاضاها لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في الدولة الأولى، شريطة أن لا تتجاوز المبالغ في سنة واحدة مبلغ إجمالي يساوي سبعمائة (700) دولار ، أو أي مبلغ آخر تحدده السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.