المادة 19
الوظائف العمومية
1 - أ) إن المرتبات، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ب غير أن هذه المرتبات، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي : 1 (1) يحمل جنسية هذه الدولة، أو
(2) أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة لغرض تقديم الخدمات فقط.
2 - أ) إن المعاشات المدفوعة، من طرف دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق إقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ب غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها. 3 تطبق أحكام المواد 15، 16 و 18، على المرتبات والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة، في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.