مرسوم رئاسي رقم 97-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-342 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا، . قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995
المادة 18
المعاشات تخضع المعاشات والربوع العمرية الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولتين المتعاقدتين. 12 جمادى الاولى عام 1418 الجريدة الرسمية