المادة 17
الفنانون - والرياضيون
1 - بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفته كفنان استعراضي مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الإستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، تعفى المداخيل الناتجة عن الأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 والمحققة بموجب إتفاقية أو تسوية تتم بين الدولتين المتعاقدتين، من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه الأنشطة، إذا كانت الزيارة إلى هذه الدولة تمول كليا أو أساسا بالأموال العمومية لدولة متعاقدة أو للدولتين المتعاقدتين أو الجماعاتهما المحلية أو للمؤسسات العمومية التابعة لهما .