المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 1 تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضو في مجلس إدارة أو في في مجلس مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه
2 - إن المكافآت التي يحصل عليها شخص تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى والمدفوعة من قبل شركة مقابل وظائف يومية ذات طابع تقني أو إداري تخضع للضريبة طبقا لأحكام المادة 15 المهن غير المستقلة).