المادة 12
الأتاوات
1 - إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها ، تبعا لتشريع هذه الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز 15% من المبلغ الإجمالي للأتاوات. وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق مشترك ، كيفيات تطبيق هذه الحدود. 3 – يعني لفظ « الأتاوات » الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، بصفة دورية أو غير دورية، مهما كانت تسميتها، أو شكلها أو مرتبتها، بحيث يتم منحها مقابل :
أ) إستعمال أو الحق في إستعمال حقوق التأليف، أو براءة إختراع، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية أو علامة صناعية أو حقوق مماثلة أخرى للملكية ؛ أو ب إستعمال أو الحق في إستعمال التجهيز الصناعي أو التجاري أو العلمي ؛ أو
ج) تقديم معلومات أو معرفة تقنية أو تجارية ؛ أو د تقديم مساعدة أو مساعدة إضافية أو الإنتفاع بملك أو بحق مشار إليه في المقطع (أ) أو بأي تجهيز مشار إليه في المقطع (ب) أو أي معلومات أو معرفة مشار إليها في المقطع (ج) ؛ أو
ه) إستعمال أو الحق في إستعمال :
ط عرض حي للأفلام : أو ط ط أفلام أو أشرطة الفيديو الموجهة للإرسال التلفزي، أو ط ط ط) التسجيلات المخصصة للإرسال الإذاعي، أو و الترك الكلي أو الجزئي المتعلق بإستعمال أي حق أو ملك مشار إليه في هذه الفقرة.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات، المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها الأتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات مرتبطا إرتباطا فعليا : 12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية أ بالمؤسسة المستقرة أو بالمركز الثابت، أو ب بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقر 1 من المادة 7. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسب الحالات.
5 - تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين، الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنه عند ما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت، الذي من أجله تم إبرام الإلتزام المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
6 - عند ما يترتب، بسبب علاقات خاصة، تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضع للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة، ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الإتفاقية.