المادة 11
الفوائد
1 - إن الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب أن لا تزيد عن 15% من إجمالي مبلغ الفوائد. وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق إتفاق مشترك ، كيفيات تطبيق هذه الحدود.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقر 2، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة الحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لجماعاتها المحلية أو لأحد فروعها السياسية أو لبنكها المركزي أو مؤسسات مالية أخرى مملوكة كليا للحكومة، تعفى من الضريبة في الدولة الأولى المذكورة. 4 تعني عبارتي « البنك المركزي » و « المؤسسات المالية المملوكة كليا للكحومة » المشار إليهما في الفقرة 3 :
أ (أ) البنك المركزي لكل دولة متعاقدة ؛
ب المؤسسات المالية الأخرى التي يكون رأسمالها مملوكا كليا لحكومة كل من الدولتين المتعاقدتين، كما يمكن أن يتفق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
5- يقصد بلفظ « الفوائد » في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على إختلاف أنواعها كانت أم لم تكن مضمونة برهن أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة من الأموال العمومية وسندات الإقتراض، بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات، وكذلك الدخل المشابه للدخل الحاصل عن الأموال المقروضة بموجب التشريع الجبائي الجاري به العمل في الدولة المتأتي منها الدخل بما في ذلك الفوائد الناتجة عن بيع التسديدات المؤجلة.
6 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤسسة مستقرة توجد بها، و إما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وأن يكون الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا إرتباطا فعليا :
أ) بالمؤسسة المستقرة أو بالقاعدة الثابتة المذكورة، أو ب بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقر 1. من المادة 7. وفي هذه هذه الحالات، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، تبعا للحالة.
7 - تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو شخص مقيم في هذه الدولة، غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت، الذي بسببه نشأ الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبؤها على المركز الثابت أو المؤسسة المستقرة، فإن هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
8 - إذا كان مبلغ الفوائد، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط أحدهما بأشخاص أخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق، إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الإتفاقية.