مرسوم رئاسي رقم 97-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-342 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أندونيسيا، . قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقع عليها بجاكرتا في 28 أبريل سنة 1995
المادة 10
الفقرة (6) :
من المتفق عليه، أن الضريبة الإضافية، لا تطبق إلا على الشخص المقيم بالجزائر والذي يملك مؤسسة مستقرة بأندونيسيا.