مرسوم رئاسي رقم 97-340
· ج.ر عدد 61 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-340 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 . 6
المادة 3
يمكن لرؤساء البعثات الديبلوماسية والممثليات القنصلية والموظفين بها المعتمدين لدى الطرف المتعاقد الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون تحت نفس السقف باستمرار ويملكون جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات مهمة خلال مدة مهمتهم في البلد المستقبل، أن يغادروا تراب هذا الأخير والعودة إليه وذلك بمجرد إستظهار جوازاتهم الدبلوماسية أو جوازات المهمة تكون صالحة أمام سلطات المركز الحدودي.