المادة 15
سيخضع هذا الإتفاق للمصادقة وفقا للإجراءات .
الدستورية لكل طرف متعاقد.
وسيدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر بنواكشوط في نسختين أصليتين باللغة العربية في 20 صفر 1417 الموافق 6 يوليو 1996.
عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية باب ولد سيدي أحمد عطاف وزير التهذيب الوطني وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون بالوكالة / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418