الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 9
أ) يتم في مكان المعرض التحقق من السلع التي ستعرض أو التي عرضت أو استعملت في معرض ما ودفع رسومها الجمركية عند دخولها وخروجها، في جميع الحالات التي يكون فيها ذلك ممكنا ومناسبا.
ب اعتبارا لأهمية المعرض، يسعى كل طرف متعاقد، في كل الأحوال التي يراها مفيدة، إلى فتح مكتب جمركي لفترة زمنية معقولة، في مكان المعرض المنظم على إقليمها.
ج (ج) يمكن أن يتم إعادة تصدير السلع الموضوعة في حالة القبول المؤقت دفعة واحدة أو في عدة دفعات وعن طريق كل مكتب جمركي مفتوح لهذه العمليات، / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه حتى وإن كان مختلفا عن مكتب الاستيراد، ما لم يلتزم المستورد وبإعادة تصدير السلع عن طريق مكتب الاستيراد بهدف الاستفادة من إجراءات مبسطة.