الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 8
لا تقبض حقوق الاستيراد ولا يطبق حظر أو قيود على الاستيراد ولا يشترط إذا منح الدخول المؤقت إعادة التصدير في الحالات الآتية :
أ) المنتوجات التي تستورد أو تستعمل لبناء العروض الأجنبية في المعرض وتهيئتها وتزيينها وتنشيطها ولمحيطها الدهون، مواد التلميع، ورق التزيين السواحل المبخرة، الأدوات الخاصة بالألعاب النارية، البذور أو المغروسات الخ …) والمحطمة بفعل استعمالها، ب الكتيبات والنشرات الإشهارية والملصقات وغيرها من المطبوعات الرسمية المزينة أو غير المزينة بالصور ، التي تنشر من قبل الدول المشاركة في المعرض،
ج) المخططات والرسوم والملفات والمحفوظات والصيغ وغيرها من الوثائق المخصصة للاستعمال على هذا النحو في المعرض.