المادة 7
تتولى حكومة الجمهورية الفرنسية تسجيل هذا البروتوكول بمجرد دخوله حيز التنفيذ، لدى أمانة الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، وقع الممضون أسفله، والمفوضون قانونا لهذا الغرض، هذا البروتوكول.
حرر بباريس في 30 نوفمبر سنة 1972 باللغة الفرنسية وذلك في نسخة واحدة ستحفظ في أرشيف حكومة الجمهورية الفرنسية التي ستسلم الحكومات كل أطراف اتفاقية 1928 ، نسخة منها مطابقة للأصل.
ملحق اتفاقية خاصة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 والمعدلة والمتممة بالبروتوكولات المؤرخة في 10 مايو سنة 1948 و 16 نوفمبر سنة 1966 و 30 نوفمبر سنة 1972 وكذا بالتعديل المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 والتعديل المؤرخ في 31 مايو سنة 1988