الباب الثالث — التسجيل
المادة 7
1 - عندما تنافس دولتان أو أكثر على تسجيل معرض ما أو الاعتراف به ولا تتوصلان أو لا تتوصل / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 إلى اتفاق فيما بينهما أو بينها، ترفعان أمرهما أو ترفع أمرها إلى الجمعية العامة للمكتب الذي يقرر على أساس الاعتبارات المستدل بها ولا سيما الأسباب الخاصة ذات الطبيعة التاريخية أو الأدبية، والفترة الزمنية التي انقضت منذ المعرض الأخير وكذا عدد التظاهرات التي سبق تنظيمها من قبل الدول المتنافسة.
2 - يعطي المكتب الأفضلية للمعرض المزمع تنظيمه على إقليم الطرف المتعاقد ما عدا في الحالات الاستثنائية.