مرسوم رئاسي رقم 97-317
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-317 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه 21 غشت سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972، بخصوص المعارض الدولية (المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 (
المادة 6
تبلغ حكومة الجمهورية الفرنسية لحكومات الأطراف المتعاقدة وكذا المكتب الدولي للمعارض ما يأتي :
أ) التوقيعات المصادقات الموافقات القبول والانضمامات وفقا للمادة 3
ب) التاريخ الذي يدخل فيه هذا البروتوكول حيز التنفيذ وفقا للمادة 4.
(1) دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في 9 يونيو سنة 1980سنة / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه