مرسوم رئاسي رقم 97-317
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-317 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه 21 غشت سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972، بخصوص المعارض الدولية (المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 (
الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 6
تضخع المواد المحصل عليها فرعيا، خلال المعرض انطلاقا من السلع المستوردة مؤقتا بمناسبة استعراض المكينات أو الأجهزة المعروضة لأحكام المادتين 4 و 5 من هذا الملحق بنفس الطريقة كما لو كانت موضوعة في حالة الدخول المؤقت مع مراعاة أحكام المادة 7 أدناه.