الباب الثالث — التسجيل
المادة 6
1 يجب على حكومة الطرف المتعاقد الذي يزمع تنظيم معرض على إقليمه (يسمى في صلب النص الحكومة المضيفة (أن ترسل إلى المكتب طلبا للحصول على تسجيلها أو الاعتراف بها مع بيان التدابير التشريعية والتنظيمية أو المالية التي تنص عليها بمناسبة هذا المعرض. وبنفس الطريقة، يمكن أن توجه حكومة دولة غير متعاقدة ترغب في الحصول على تسجيل معرض أو الاعتراف به، طلبا إلى المكتب شريطة الالتزام باحترام أحكام الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية والأنظمة المنصوص عليها لتطبيقها، بالنسبة لهذا المعرض.
2 - يجب أن تقدم الحكومة المكلفة بالعلاقات الدولية طلب التسجيل أو الاعتراف المتعلق بالمكان الذي يزمع تنظيم المعرض فيه (تسمى في صلب النص الحكومة المضيفة)، حتى في الحالة التي لا تكون فيها هذه الحكومة هي المنظمة للمعرض.
3 - يحدد المكتب عن طريق أنظمته الإلزامية المهلة القصوى لتحديد تاريخ المعرض والمهلة الدنيا لإيداع طلب التسجيل أو الاعتراف، ويبين الوثائق التي يجب أن ترفق مثل هذا الطلب. كما يحدد كذلك عن طريق التنظيم الإلزامي مبلغ المساهمات المطلوبة برسم مصاريف دراسة الطلب.
4 - لا يمنح التسجيل أو الاعتراف إلا إذا استوفى المعرض الشروط المحددة في هذه الاتفاقية وفي الأنظمة المعدة من قبل المكتب.