الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 5
أ (أ) بصرف النظر عن الالتزام بإعادة التصدير المنصوص عليه في المادة 4 ، لا يشترط إعادة تصدير السلع القابلة للتلف أو المتضررة بشكل جسيم أو ذات القيمة الضعيفة، شريطة أو تكون حسب قرار السلطات الجمركية :
خاضعة لحقوق الاستيراد المستحقة، أو متروكة معفاة من كل مصاريف للخزينة العمومية التابعة لبلد الاستيراد المؤقت، أو
- محطمة تحت الرقابة الرسمية، دون أن يترتب عن ذلك مصاريف على الخزينة العمومية لبلد الاستيراد المؤقت.
غير أن الالتزام بإعادة التصدير لا يطبق على السلع بمختلف طبيعتها التي يتم تحطيمها تحت الرقابة الرسمية، بطلب من المحافظ العام للقسم المعني، ودون أن يترتب على ذلك مصاريف على الخزينة العمومية لبلد الاستيراد المؤقت.
ب يمكن أن تخصص السلع الموضوعة في حالة الدخول المؤقت لغرض غير إعادة التصدير، ولا سيما عوضها للاستهلاك الداخلي إذا ما كانت مستوردة مباشرة من الخارج شريطة استيفائها للشروط والإجراءات التي قد يتم تطبيقها بمقتضى قوانين وأنظمة بلاد الاستيراد المؤقت.