مرسوم رئاسي رقم 97-317
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-317 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه 21 غشت سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972، بخصوص المعارض الدولية (المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 (
المادة 5
لا تطبق أحكام هذا البروتوكول على تسجيل معرض يكون المكتب الدولي للمعارض قد حدد له تاريخا، إلى غاية دورة مجلس الإدارة التي تكون سبقت مباشرة دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ وفقا للمادة 4 أعلاه.