الباب الثاني — الشروط العامة لتنظيم المعارض الدولية
المادة 4
أ - تكون المعارض الدولية معترفا بها من قبل المكتب الدولي للمعارض إذا توفرت فيها الخصائص الآتية :
1 - ينبغي ألا تقل مدتها عن ثلاثة (3) أسابيع ولا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
2 - يجب أن تتناول موضوعا محددا.
3 - ينبغي ألا تتجاوز مساحتها الإجمالية 25 هكتارا. 4 يجب أن تخصص للدول المشاركة أماكن مبنية من قبل المنظم وخالصة من أي إيجار أو أعباء أو رسوم أو نفقات غير تلك التي تمثل خدمات مقدمة ويجب الا يتجاوز أكبر مكان يخصص لدولة ما 1000م2. غير أنه يمكن للمكتب الدولي للمعارض أن يسمح برخصة استثنائية للمجانية المفروضة إذا كان الوضع الاقتصادي والمالي للدولة المنظمة يبرر ذلك.
5 - لا يمكن إقامة سوى معرض واحد معترف به بموجب الفقرة (أ) ما بين معرضين مسجلين.
6 - لا يمكن إقامة سوى معرض واحد مسجل أو معترف به بموجب الفقرة (أ) خلال نفس السنة.
ب - كما يمكن للمكتب الدولي للمعارض أن يقدم اعترافه :
1 - لمعرض فنون الزخرفة والهندسة المعمارية العصرية لثلاثية ميلانو نظرا لأقدميتها التاريخية وإن حافظت على خصائصها الأصلية.
2 - لمعارض زراعة الأزهار من النموذج أ 1 المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمنتجي الأزهار على الا يقل الفاصل الزمني بينها عن سنتين في دول مختلفة وعشر سنوات في الدولة ذاتها، وهي المعارض المزمع إقامتها في معرضين مسجلين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية