الباب الثاني — الشروط العامة لتنظيم المعارض الدولية
المادة 3
تكون المعارض الدولية مسجلة من قبل المكتب الدولي للمعارض المشار إليه في المادة 25 أدناه إذا توفرت فيها الخصائص الآتية :
أ - ينبغي ألا تقل مدتها عن ستة (6) أسابيع ولا تتجاوز ستة (6) أشهر، ب – يحدد النظام العام للمعرض تنظيم بنايات المعرض التي تستعملها الدول المشاركة. وفي حالة وجوب أداء رسم عقاري وفق التشريع المعمول به في الدولة المضيفة، يبقى هذا الرسم على عاتق المنظمين. فالخدمات المقدمة فعلا تطبيقا للأنظمة المصادق عليها من قبل المكتب، هي وحدها التي يمكن أن تكون محل تعويض.
ج - اعتبارا من أول يناير سنة 1995، يجب أن تفصل بين معرضين مسجلين مدة زمنية لا تقل عن خمس (5) سنوات، علما أنه يمكن إقامة المعرض الأول في سنة 1995، إلا أنه يمكن للمكتب الدولي للمعارض قبول تسبيق لا يتعدى سنة واحدة بالنسة للتاريخ الناجم عن الإجراء المذكور آنفا للسماح بإحياء حدث خاص يكتسي أهمية عالمية دون إدخال تغيير في الفاصل الزمني الخماسي المحدد في الرزنامة الأصلية.