الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 3
تمنح التسهيلات المشار إليها في المادة 2 من هذا الملحق شريطة :
أ) التمكن من التعرف على البضائع عند اعادة تصديرها، ب أن يضمن المحافظ العام للقسم الخاص بالبلد المشارك دون ايداع أموال، دفع حقوق الاستيراد المفروضة على البضائع التي قد لا يعاد تصديرها بعد اختتام المعرض في الآجال المحددة. ويمكن قبول ضمانات أخرى منصوص عليها في تشريع البلد المستضيف بناء على طلب العارضين (دفتر A.T.A الذي أنشيء بموجب اتفاقية مجلس التعاون الجمركي المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1961، على سبيل المثال).
ج (ج) أن تعتبر السلطات الجمركية التابعة لبلد الاستيراد المؤقت، أن الشروط المفروضة بموجب هذا الملحق مستوفاة.