الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 37
1 - يمكن لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بإشعار حكومة الجمهورية الفرنسية كتابيا. 2 يسري هذا الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ تلقي هذا الإشعار.
3 - تنقضي هذه الاتفاقية إذا تقلص عدد الأطراف المتعاقدة إلى أقل من سبعة أطراف نتيجة الانسحابات.
يكلف الأمين العام بقضايا التصفية مع مراعاة أي اتفاق قد يبرم بين الأطراف المتعاقدة بشأن حل المكتب. وتوزع الأصول بين الأطراف المتعاقدة بنسب الاشتراكات المدفوعة منذ انضمامها إلى هذه الاتفاقية.
وتتكفل هذه الأطراف نفسها بالخصوم إن وجدت بنسب الاشتراكات المحددة بالنسبة للسنة المالية الجارية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملحق مرفق بالاتفاقية الخاصة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 والمعدلة والمتممة بالبروتوكولات المؤرخة في 10 مايو سنة 1948 و 16 نوفمبر سنة 1966 و 30 نوفمبر سنة 1972 وكذا بالتعديل المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 النظام الجمركي لاستيراد سلع من قبل المشاركين في المعارض الدولية