مرسوم رئاسي رقم 97-317
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-317 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه 21 غشت سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972، بخصوص المعارض الدولية (المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 (
الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 36
تبلغ حكومة الجمهورية الفرنسية لحكومات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكذا للمكتب الدولي للمعارض :
أ) تاريخ دخول التعديلات حيز التنفيذ طبقا للمادة 33
ب) الانضمامات طبقا للمادة 35 ج (الانسحابات طبقا للمادة 37،
د) التحفظات التي أبديت طبقا للمادة 34 الفقرة 5،
ه) التاريخ المحتمل لانقضاء الاتفاقية.