الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 33
1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يقترح مشروع تعديل لهذه الاتفاقية. ويرسل نص المشروع المذكور / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه وعرض الأسباب الخاص به إلى الأمين العام الذي يتولى اطلاع الأطراف المتعاقدة الأخرى عليهما في أقرب الآجال. 2 يدرج كل مشروع تعديل مقترح في جدول الدورة العادية أو في دورة استثنائية للجمعية العامة التي تنعقد في غضون ثلاثة أشهر على الأقل بعد تاريخ إرساله من قبل الأمين العام. 3 تعرض حكومة الجمهورية الفرنسية كل مشروع تعديل تصادق عليه الجمعية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفي المادة 28، على كل الأطراف المتعاقدة للقبول. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ إزاء كل هذه الأطراف في التاريخ الذي يبلغ فيه أربعة أخماس هذه الأطراف، قبولها لحكومة الجمهورية الفرنسية. غير أنه لا يدخل حيز التنفيذ، استثناءا لأحكام المادة 16 المتعلقة بالنظام الجمركي أو للملحق المنصوص عليه في المادة المذكورة، إلا في التاريخ الذي تبلغ فيه كل الأطراف المتعاقدة قبولها لحكومة الجمهورية الفرنسية.
4 - يبلغ كل طرف متعاقد يرغب في إرفاق قبوله التعديل بتحفظ، المكتب بنص التحفظ المزمع. وتبت الجمعية العامة في قبولية التحفظ المذكور. ويجب على الجمعية العامة أن تحكم لصالح التحفظات التي قد ترمي إلى الحفاظ على أوضاع مكتسبة في ميدان المعارض، وترفض تلك التي قد تترتب عليها أوضاع امتيازية. في حالة قبول التحفظ، يكون الطرف الذي تقدم به من بين الأطراف التي تعد على أنها قبلت التعديل لحساب أغلبية الأربعة أخماس المشار إليها أعلاه. وفي حالة الرفض، يختار الطرف الذي تقدم به بين رفض التعديل أو قبوله بدون تحفظ.
5 - عندما يدخل التعديل حيز التنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لكل طرف رفض قبوله أن يحتج بأحكام المادة 37 أدناه ، إذا رأى ذلك مفيدا.